2024-03-29T08:59:03Z
https://jfslt.journals.ekb.eg/?_action=export&rf=summon&issue=2759
مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
2090-9055
2090-9055
2012
14
1
مسئولية المستثمر الجنائية عن الأضرار التي يلحقها بالإقتصاد الوطني
حمدي
حسين
ملخص بحث بعنوان
مسئولية المستثمر الجنائية
عن الأضرار التي يلحقها بالاقتصاد الوطني
دراسة مقارنة في القانون الجنائي
الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .... و بعد
هذا ملخص لبحث قانوني في مجال القانون الجنائي و هو بعنوان " مسئولية المستثمر الجنائية عن الأضرار التي يلحقها بالاقتصاد الوطني ، دراسة مقارنة في القانون الجنائي المقارن "
و هذا البحث يتکون من مقدمة و ثلاثة فصول رئيسية ، فصل تمهيدي بعنوان مفهوم الاستثمار الأجنبي و المسئولية الجنائية للشخص المعنوي .
و فصل أول بعنوان مسئولية المستثمر کشخص معنوي عن الجرائم الاقتصادية المسندة إليه ، و فصل ثان بعنوان مظاهر الحماية الجنائية من مخاطر الاستثمار في التشريعات العربية ، ثم خاتمة البحث
- الفصل التمهيدي بعنوان مفهوم الاستثمار الأجنبي و المسئولية الجنائية للشخص المعنوي و ينقسم إلى مبحثين رئيسيين :
- المبحث الأول من الفصل التمهيدي بعنوان تعريف الاستثمار الأجنبي و أنواعه
و في هذا المبحث الأول نتناول تعريف الاستثمار الأجنبي من الناحية الإقتصادية ، وتعريفه من الناحية القانونية ، حيث أن ذلک أمر لازم قبل الشروع في بيان الحماية الجنائية التي تستوجب تدخل المشرع بالتجريم و العقوبة ، ثم بيان أنواع الاستثمار الأجنبي التي يمارسها المستثمرون في الدول المضيفة لنشاطاتهم التجارية و ذلک في مطلبين متتاليين من هذا المبحث
- في المطلب الأول نتناول في الفرع الأول منه تعريف الاستثمار عند فقهاء الاقتصاد ، و من وجهة نظرهم ، سواء کان استثماراً طويل الأجل أو قصير الأجل ، مباشراً کان أم غير مباشر ، و کذلک بيان مفهوم الاستثمار من نظر الشرکات الصناعية و الزراعية و التجارية ن و من خلال ما عرضناه نرى أن رجال الاقتصاد عند تعريفهم للاستثمار الأجنبي لم يجمعوا على تعريف محدد له ، لکنهم اتفقوا على جميعاً حول مفهوم موسع له من خلال مفاهيم شامله .
- و في الفرع الثاني من المطلب الأول نبين تعريف الاستثمار الأجنبي من الناحية القانونية ، و رأي فقهاء القانون في مفهوم الاستثمار ، و عدم اتفاقهم على تعريف محدد له ، إلا أنهم جميعاً يتفقون على شموله لعدة عناصر داخلة في النشاط الاستثماري ، و هو ما أخذ به المشرع المصري في قانون ضمانات و حوافز الاستثمار المصري رقم 8 لسنة 1997م ن في المادة الأولى منه ، و کذلک الحال في القانون الکويتي رقم 8 لسنة 2001م بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الکويت في المادة الأولى منه ، و هو ما فعله المشرع السوري في المادة 23 من قانون الاستثمار السوري الصادر عام 1991م ، و أيضاً القانون السوداني الصادر عام 1990 بشأن تشجيع الاستثمار السوداني في المادة الخامسة منه .
- و في المطلب الثاني نتناول أنواع الاستثمار الأجنبي في فرعين مستقلين :
- الفرع الأول يتناول الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يقوم به المستثمر الأجنبي داخل الدولة و مزايا هذا النوع من الاستثمار و فوائده للمستثمر و الدولة على حد سواء .
- و الفرع الثاني يتناول الاستثمار الأجنبي غير المباشر و الذي يقتصر دور المستثمر فيه على تقديم رأس المال إلى جهة معينة لتقوم بهذا الاستثمار ، دون أن يکون للمستثمر دور في الرقابة أو إدارة المشروع و صور هذه النشطة الاستثمارية .
- أما المبحث الثاني من هذا الفصل التمهيدي بعنوان المسئولية الجنائية للشخص المعنوي و ينقسم إلى مطلبين رئيسيين :
- المطلب الأول نبين فيه الاتجاهات الفقهية حول المسئولية الجنائية للأشخاص المعنويين و الذي يمکن تلخيصه في اتجاهين رئيسيين ، الاتجاه الأول التقليدي في الفقه الجنائي ، و هو الغالب ، و الذي يرفض فکرة مساءلة الشخص المعنوي جنائياً عما يتم ارتکابه من جرائم .
و الاتجاه الثاني يمثل الاتجاه الحديث في الفقه الجنائي ، و نحن نؤيد هذا الاتجاه ، و هو يجمع على ضرورة مساءلة الشخص المعنوي عن الجرائم المرتکبة و بالتالي توقيع العقوبات اللازمة ، خاصة في ظل تزايد أعداد الأشخاص المعنويين و ضخامتها و حجم إمکانياتها و قدراتها .
مع سوق الحجج التي يراها کل من الجانبين و الرد على حجج الرأي الآخر .
- و في المطلب الثاني نتناول موقف التشريعات المختلفة من المسئولية الجنائية للشخص المعنوي و ذلک في ثلاثة فروع متتالية :
- الفرع الأول موقف التشريع الانجليزي من المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ، المؤيد لهذه المسئولية ، و العقوبات الواردة في هذا الشأن ، و کذلک موقف الفقه و القضاء الانجليزيين .
- الفرع الثاني نتناول موقف المشرع الفرنسي من المسئولية الجنائية للأشخاص المعنويين ، و إقراره لهذه المسئولية من خلال قانون العقوبات الفرنسي الجديد في المادة 121 منه و کذلک في قانون عام 1992 الذي يحدد قواعد الإجراءات الجزائية المتبعة في محاکمة الشخص المعنوي في المواد 706 ـ 706 / 46 منه .
- و الفرع الثالث يتناول موقف بعض التشريعات العربية من المسئولية الجنائية للشخص المعنوي کالتشريع المصري و السوري و اللبناني و الأردني و تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة .
- و في الفصل الأول من البحث بعنوان مسئولية المستثمر کشخص معنوي عن الجرائم الاقتصادية المسندة إليه . و ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسية :
- المبحث الأول بعنوان مفهوم الإسناد و خصوصيته في الجرائم الاقتصادية ، و ينقسم إلى مطلبين مستقلين :
- المطلب الأول يتناول مفهوم الإسناد وفقاً للأحکام العامة
و بيان الاتجاهات الفقهية المتعددة من إسناد المسئولية الجنائية غلى الغير وفقاً لأحکام القواعد العامة ، و منها الاتجاه التقليدي و اتجاهات أخرى ، و مهما يکن من أمر ، و مهما تعددت المذاهب المختلفة في الإسناد ، فإن إسناد الجريمة إلى مرتکبها سوف يؤدي بلا محالة إلى إيقاع العقوبة المقررة قانوناً على هذا الفاعل ، أي أنها ترسخ بالنهاية مبدأ " شخصية العقوبة " فلا يعاقب إلا من ثبت نسبة الجريمة أو إسنادها إليه .
- و في المطلب الثاني نبين خصوصية الإسناد في الجرائم الاقتصادية
فبالرغم من الاتجاهات المختلفة التي قيلت في الإسناد فان هناک اتفاقاً على أن الجريمة لا تسند إلا لمن کان مسئولاً عنها ـ مادياً و معنوياً ـ من ناحية ، کما أنها لا تسند إلا للشخص الطبيعي من ناحية أخرى ، إلا أن الطبيعة الخاصة للجرائم الإقتصادية ، أثارت موضوع نطاق الإسناد عن المسئولية في هذه الجرائم ، و مدى تصور إسناد الجريمة إلى شخص لم يرتکبها ، أو إلى شخص غير طبيعي في سبيل الحفاظ على الکيان الاقتصادي للدولة ، و ضمان عدم الخروج عليه .
- و في المبحث الثاني من الفصل الأول نبين مدى مسئولية الشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية ، و ينقسم إلى ثلاثة مطالب مختلفة :
- المطلب الأول بعنوان حدود مسئولية الشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية
- فما ساقه المعترضون على هذه المسئولية ، من حجج لاقت رداً من المؤيدين لتلک المسئولية ، و الذين يرون أن للأشخاص المعنوية وجود حقيقي ، و ليست افتراضياً ، بسبب المصالح الخاصة التي تقوم بتحقيقها ، و التي من شأنها أن تجعل لهذه الشخصية المعنوية شخصية مستقلة و متميزة عن شخصيات أصحاب المصلحة فيها . فالشخصية المعنوية لها وجود حقيقي من الناحية القانونية ، فلها إرادة متميزة و مصالح خاصة بها ، و ذمة مالية مستقلة ، و إنکار الإرادة المستقلة للشخص المعنوي ، يترتب عليه نتائج قانونية يستحيل التسليم بها .
- و في المطلب الثاني من هذا المبحث الثاني نتناول مسئولية الأشخاص المعنوية عن الجرائم الاقتصادية العمدية ، و في المطلب الثالث نبين هذه المسئولية عن الجرائم الاقتصادية غير العمدية ، و ذلک من خلال النصوص التشريعية الواردة في هذا الشأن .
- المبحث الثالث من الفصل الأول نستعرض فيه تطبيقات إسناد المسئولية الجنائية إلى الغير في الجرائم الاقتصادية ، و يتنوع إلى مطلبين هامين :
- المطلب الأول تطبيقات إسناد المسئولية الجنائية إلى الغير في التشريعات الاقتصادية ، سواء في فرنسا أو مصر و ا لأردن و سوريا ، و النصوص التشريعية الواردة في هذه القوانين .
- أما المطلب الثاني يتناول تطبيقات قضائية لإسناد المسئولية الجنائية إلى الغير في الجرائم الإقتصادية . من خلال الأحکام القضائية الصادرة في فرنسا ، من محکمة النقض الفرنسية ، و کذلک أهم الأحکام الصادرة من محکمة النقض المصرية بشأن إسناد المسئولية الجنائية إلى الغير في الجرائم الاقتصادية .
- و في الفصل الثاني من البحث نبين مظاهر الحماية الجنائية من مخاطر الاستثمار في التشريعات العربية ، و ينقسم إلى مبحثين هامين :
- المبحث الأول نطاق الإختصاص القضائي في الجرائم الاقتصادية ، و ينقسم إلى مطلبين هامين :
- المطلب الأول و الثاني ، و فيهما نتناول قواعد الإختصاص القضائي في الجرائم الإقتصادية ، سواء في فرنسا أو في بعض التشريعات العربية ، و التي تحدد قواعد و إجراءات مقاضاة الشخص المعنوي عند ارتکابه لجريمة تتعلق بالنشاط الإقتصادي .
فهناک بعض الدول التي أنشئت محاکم اقتصادية لهذا الغرض ضماناً للنظر الدقيق لهذا النوع من الجرائم أمام محاکم متخصصة ، و من ذلک المشرع المصري الذي أنشأ محاکم اقتصادية منذ عام 2008 ، و عدد هذه المحاکم ثمانية موزعة على أنحاء الجمهورية ، تختص بنظر المنازعات الإقتصادية التي عددها المشرع في القانون .
- المبحث الثاني بعنوان مظاهر الحماية الجنائية من مخاطر الإستثمار في التشريعات العربية ، و ينقسم إلى ثلاثة مطالب رئيسية :
- و سوف نعرض لمظاهر الحماية الجنائية من مخاطر الإستثمار في التشريع المصري في المطلب الأول .
- أما المطلب الثاني فنتناول فيه مظاهر الحماية الجنائية من مخاطر الإستثمار في تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة .
- و في المطلب الثالث نعرض لأهم مظاهر الحماية الجنائية من مخاطر الاستثمار في تشريع دولة الکويت .
- ثم خاتمة البحث و أهم النتائج و التوصيات التي انتهى إليها موضوع البحث .
- و أخيراً قائمة المراجع العربية و الأجنبية ، ثم فهرس البحث .
و أرجو الله عز و جل أن أکون قد وفقت فيما قصدت ، و أن يکون هذا البحث خالصاً لوجهه تعالى ، نافعاً لي و لغيري من الباحثين و الدارسين في مجال القانون الجنائي .
و حسبي أن ذاک جهدي ، فإن وفقت فمن الله تعالى ، و إن کان غير ذلک فمن نفسي ..
و الله تعالى الهادي إلى سبيل الرشاد ....
د . حمدي محمد محمود أحمد حسين
مايو 2011 م
2012
01
01
1
88
https://jfslt.journals.ekb.eg/article_14169_29cfc2af6fec3198bc001ac66c723b7a.pdf
مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
2090-9055
2090-9055
2012
14
1
أثر العنف الأسري على الإجرام
عبد النبي
محمود أبو العنين
2012
01
01
119
200
https://jfslt.journals.ekb.eg/article_14170_a9bb67716adc8814b744ed9218c4024d.pdf
مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
2090-9055
2090-9055
2012
14
1
أعياد الميلاد في ميزان العقل من منظور إسلامي
مريم
بن صالح التميمي
ملخص البحث
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
جعل الله لکل إنسان يوماً ولد فيه ( ما عدا آدم وحواء عليهما السلام ) ويوماً يموت فيه ، وما بينهما يعرف بالعمر الزمني ، وهو أمر تشترک فيه کل المخلوقات الحية. ويتميز الإنسان بالعمر الحقيقي ، وهو مقدار ما أنجز من أعمال صالحة عادت عليه وعلى البشرية بالخير.
واعتاد بعض الناس الاحتفال کل سنة بعيد ميلاده ، فهل من العقل والحکمة تکرار ذلک الاحتفال في کل عام ؟ إنه عند تحکيم العقل في الاحتفال بعيد الميلاد يمکن القول :
إن کل احتفال يکرر لابد أن يتکرر سببه ؛ لأنه يمتنع أن يتکرر الاحتفال ( المسبب ) دون تکرار سببه ، وسبب عيد الميلاد المولد ، والمولد لا يتکرر ؛ لأن الإنسان لا يولد إلا مرة واحدة ، يلزم من ذلک ألا يتکرر المسبب وهو الاحتفال بيوم الميلاد.
والاحتفال بعيد الميلاد حتى يکون منطقياً لابد أن تتوفر فيه الشروط التالية :
1- أن تکون المناسبة ( المولد ) تميز الإنسان عن غيره حتى تستحق الاحتفال بها ، ولکن الولادة صفة عامة تشرک فيها کثير من الحيوانات ، فلا تميز في تلک الصفة.
2- أن يکون الاحتفال فيما نختار ، لا فيما لا اختيار لنا فيه ، والمولد وهو سبب الاحتفال لم يختره أحد منا.
3- أن يحصل في يوم الولادة أمر جميل وعظيم ، کأن يختفي الکذب والحروب وتتصافح الأيادي والقلوب وهذا لم ولن يحصل.
4- أن تکون الولادة صفة قوة لا ضعف ، والحق أن الولادة صفة ضعف ، والدليل على ذلک : أن الله عز وجل نزه نفسه عن أن يکون والداً ومولوداً.
ولکي يتکرر الاحتفال ويکون صحيحاً لابد أن تنتفي موانعه ، وهي : الخسارة ، والاقتراب من والموت ، وکلاهما متحقق ، إذ إن احتفال الإنسان بعيد ميلاده احتفال بخسارته جزءا من عمره ، واحتفال بالاقتراب من الموت ، ولو عرف المحتفلون تاريخ الوفاة فهل سيحتفلون بأعياد ميلادهم کل سنة ؟!
ليس المهم أن تدخل الدنيا بالولادة ، المهم أن تخرج منها ظافراً برضا الله والجنة.
Summary of the research:
Praise be to God alone, and prayer and peace be upon who is no prophet beyond him
God made a born day for everyone (except Adam and Eve peace be upon them) and day of die, the time between the two days is known as the life time (age), which is common to all living creatures. The human is characterized by reality of life age, which is the amount of the achieved good works that was useful for him and for humanity.
Some people, accustomed to celebrate his birthday every year, is it of mind and wisdom to repeat that celebration every year? When we arbitrate mind in celebrating birthday we can say that:
Each celebration to be repeated due to repeated reason, because it is no way to repeat the celebration (causative) without repeating the cause , and the reason for birthday is the birth, the birth does not recur because the man can only born once, and then birthday celebration must not repeated .
The celebration of birthday may be logical when the following conditions are satisfied:
1 – The occasion (birth) is distinguishing the human from others to deserve celebration, but the birth generally shared by many animals, there is no distinction in this character ,
2 – Celebrating in which we chose, not in what we have no choice in, the reason for the celebration (birth) was not chosen by us
3 – if on the day of birth some beautiful and great things happens, as lying disappears, or wars stopped and handshake hands and hearts, and this things did not happen
4 – if the birth described as power character not a weak character, the right is : birth is a weak character, the evidenced by the fact that God deny himself to be a parent or a baby
To repeated the celebration and be true should no longer barriers of it , namely: the loss, and approaching death, but both verified, as the celebration of birthday celebration is a celebration losing part of his life, and celebrate the approaching death, if those celebrating knew the date of death : will they celebrate their birthdays every year? !.
It is not important to enter the life by birth, the real important thing is to leave it with the complacence of God and paradise
2012
01
01
201
253
https://jfslt.journals.ekb.eg/article_14171_231be3066f5fa33223bb2117e6f83e35.pdf
مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
2090-9055
2090-9055
2012
14
1
التعاقد بالوسائل المعاصرة دراسة فقهية مقارنة
عبد العزيز
محمد موسى
2012
01
01
254
398
https://jfslt.journals.ekb.eg/article_14172_a4c0526302d8929ab26bba8f7c7cf2b3.pdf
مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
2090-9055
2090-9055
2012
14
1
زکاة مال غير المکلف دراسة فقهية مقارنة
عبد الله
بن عبد المحسن المطرودي
ملخص البحث
يتکون هذا البحث من مقدمة , وتمهيد , وأربعة مباحث ,وخاتمة , اشتمل التمهيد على التعريف بمفردات العنوان لغة , واصطلاحاً , وبيان بأنواع غير المکلفين , وحکم زکاة المال في الشريعة الإسلامية , وتعريف المال الزکوي , وأنواعه , وأما المبحث الأول ؛ ففي بيان أقوال العلماء في حکم زکاة مال غير المکلف , وأدلتهم , والراجح منها , والمبحث الثاني في بيان أقوال العلماء في حکم زکاة المال المنسوب للجنين , وأدلتهم , والراجح منها , والمبحث الثالث في أقوال العلماء في من المخاطب بإخراج زکاة مال غير المکلف , وأدلتهم مع بيان الراجح منها , والمبحث الرابع في أقوال العلماء في وقت إخراج زکاة مال غير المکلف الذي يرجى تکليفه , والذي لا يرجى , وأدلتهم والقول الراجح فيهما , وأما الخاتمة فاشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث .
2012
01
01
399
450
https://jfslt.journals.ekb.eg/article_14173_20e51445e4be1dd320ba1e9e23cae93d.pdf
مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
2090-9055
2090-9055
2012
14
1
الزکاة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي في معالـجة التضخــــــم النقدي وإعادة توزيع الدخل دراسة تأصيلية من منظور الاقتصاد الإسلامي
أحمد
أحمد أبو طه
2012
01
01
451
590
https://jfslt.journals.ekb.eg/article_14174_881eca2650b2233008b5bf9db84c8933.pdf
مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
2090-9055
2090-9055
2012
14
1
معايير الجودة الشاملة في المعاملات المالية وأثرها في حفظ حقوق المتبايعين دراسة تطبيقية لمفاهيم الجودة المعاصرة في المعاملات المالية الإسلامية
خيرية
موسي هوساوي
2012
01
01
591
637
https://jfslt.journals.ekb.eg/article_14175_90d596c9c91c2766fae41f0897e6e3de.pdf
مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
2090-9055
2090-9055
2012
14
1
وسائل إثبات جريمة الزنا دراسة فقهية
رمضان
عبدالله الصاوي
2012
01
01
638
734
https://jfslt.journals.ekb.eg/article_14176_e53201f3fbc9e75f857c99f549535212.pdf