استثـمار امـــوال الوقـــف في القانون الــــعراقي دراســـة تحليله نــــقدية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة أيشک - اربيل

المستخلص

المستلخص
الاستثمار بوصفه نشاطا تجاريا يکون بالمال بمختلف انواعه ودون ان يخص بنوع معين من الاموال , الا ان بعض الاموال ذات طبيعة خاصة کاموال الوقف التي تتميز بانها خيرية عامة ومخصصة للنفع العام,لذلک فان استثمار هذه الاموال يجب ان يکون وفق معايير شرعية وقانونية وبما يحقق الضمانات الکافية للحفاظ على اصل المال من جهة ويعود بالنفع على ( مؤسسة الوقف )من جهة اخرى, وهذا مايتطلب ان يکون الاستثمار محصورا بمجالات معينة لتجنب مخاطر الاستثمار وتفادي ضياع اصل المال ,وهذا ما تشترطه ( احکام الشرع والقانون ) في التعاملات باموال الوقف, ويقصد باستثمار اموال الوقف بانه  توظيف جانب من اموال الوقف الفائضة عن الحاجة الضرورية للوقف في نشاط اقتصادي مشروع ومنتج بهدف تنمية هذه الاموال والحصول على عوائد مجزية تساعد في تحقيق رسالتها ومقاصدها وتمکينها من الاستمرار في تحقيق اهدافها , ويواجه عمليات استثمار اموال الوقف في العراق تحديات ومعوقات کثيرة تعترض سبيل تنمية الاموال الوقفية ,ومن تلک المعوقات القصور التشريعي ويتمثل في عدم وجود قانون خاص باستثمار اموال الاوقاف , بالنظر الى ان قانون الاستثمار العراقي النافذ لايمکن تطبيقه في شأن عمليات استثمار اموال الوقف وذلک لان الاستثمار في هذه الاموال ينبغي ان يکون وفق احکام الشريعة (بالنسبة للاوقاف الاسلامية), وهذا يعد مانعا من تطبيق قانون الاستثمار رقم (3) لعام 2006 وکذلک قانون  استثمارفي اقليم کوردستان – العراق رقم (4) لعام 2006 ,  باعتبار ان هذين القانونيين الاخيرين لايقيدان الاستثمار بکونه مطابقا للشريعة الاسلامية , ولم تصدر من قبل السلطات التشريعية العراقية ودواوين الاوقاف قوانين او انظمة لبيان النظام القانوني الخاص باستثمار اموال الوقف مما يستوجب ضرورة سن قانون خاص يحکم استثمار هذه الاموال. هذا بالاضافة الى معوقات اخرى تتمثل ضعف هيکل مؤسسات استثمار اموال الوقف وکذلک ضعف اتباع مبدا الشفافية في التعاملات ومشاريع الاستثمارية الوقفية ونجد بخصوص استثمار اموال في العراق انه من الضروري تبني اساليب وصيغ حديثة لاستثمار اموال الوقف ,ومن تلک الطرق,هي الاستثمار في المجال التجاري عبر المضاربة واسلوب المشارکة المتناقصة المنتهية بالتمليک, وکذلک اسلوب انشاء المؤسسات المالية کالمصارف وشرکات التامين او شرکات الاستثمار اوبناء مشاريع انتاجية و بخصوص مسلک المشرع العراقي في ترک احکام المسؤولية عن سوء استثمار اموال الوقف الى القواعد العامة في المسؤولية وجدنا انه مسلک منتقد وغير صائب وذلک ان الاموال الوقفية تتحقق فيها اعتبارات معينة تحتم وجود تنظيم مستقل لحکم المسوولية الناجمة عن سوء استغلالها اواستثمارها .
Abstract
 
As a commercial activity, investment can be conducted by every type of money. But some types, like endowment and property, have their own privacy and characteristics because they are originally for the public benefit. Therefore, when there is investment in such type of money, it should be done in a way that takes into consideration these characteristics and privacies. However this type of investment faces large challenges in the Iraqi law, including the absence of a law for regulating these types of investments and the multiple bodies which deal with these types of investments, as well as that the institutional structures of these bodies are weak. All these pushes us to ask for a law in Iraq to regulate investment in endowments in such a way that it should be sorted out the bodies who deal with these investments and emphasize on modernizing investment methods like banking, ventures and creating public investment corporations.