أنواع مفهوم المخالفة وشروط العمل به عند الأصوليين

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الآداب جامعة حفر الباطن ، حفر الباطن ،السعودية

المستخلص

أنواع مفهوم المخالفة وشروط العمل به عند الأصوليين
محمد بن فهاد القحطاني
قسم الدراسات الإسلامية کلية الآداب جامعة حفر الباطن ، حفر الباطن ،السعودية .
البريد الإلکتروني : Mfalqahtani@uhb.edu.sa
ملخص:
يتطرق البحث لتعريف المفهوم في اللغة والاصطلاح ويبين العلاقة بينهما.
الراجح في تعريف مفهوم المخالفة أنه: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذکر على نفي الحکم المذکور في المنطوق عما عداه.
ويبين أهم مسمياته وسبب التسمية فيسمى بمفهوم المخالفة؛ لأن الحکم الذي يثبت للمسکوت مخالف للحکم الذي ثبت للمنطوق به، واشتهر بهذه التسمية عند عامة الأصوليين، وله عليه تسميات أخرى أشهرها «دليل الخطاب»، والحنابلة لا يخرجون في إطلاقاتهم عن مفهوم المخالفة، ودليل الخطاب، و«تخصيص الشيء بالذکر»، وهو تسمية غالب الحنفية، ويعبر عنه بعض فقهاء المالکية بـ«مفهوم الخطاب».
وقد اختلف الأصوليون في عد أنواع مفهوم المخالفة ما بين مقل ومستکثر، فمنهم من أوصلها إلى عشرة أنواع، کالإمام القرافي، والآمدي، ومن المتأخرين الشوکاني، ومنهم من اکتفى بأربعة شروط کابن الحاجب، وأهم أنواع مفهوم المخالفة:

مفهوم الصفة، وهو حجة عند جمهور الأصوليين، ويعد من أهم أنواع مفهوم المخالفة وأشملها، وعبر عنه بعضهم بأنه رأس المفاهيم.
مفهوم الشرط ، وهو حجة عند جمهور الأصوليين، واعتبره شيخ الإسلام ابن تيمية أقوى المفاهيم. وهو أقوى من حيث المأخذ من مفهوم الصفة؛ لأن دلالته معلومة في اللغة والشرع؛ فجل استعمالات العرب لمفهوم الشرط للتعليل، لکون الشرط في حال تخلفه يلزم عدم المشروط.
مفهوم اللقب: ويعد من أضعف المفاهيم، وسبب ضعفه دلالته على عدم وجود ما يشعر بالتعليل في المنطوق به، بسبب جموده، بخلاف مفهومي الشرط والصفة فإنهما يشعران بالتعليل، وجمهور الأصوليين على أنه ليس بحجة.

 
 

مفهوم الغاية: وهو حجة عند جمهور الأصوليين، وعدَّه بعضهم أقوى -من حيث الدلالة- من مفهوم الشرط.
مفهوم العدد: وهو حجة عن جمهور الأصوليين، وخالف في ذلک الحنفية وبعض الشافعية، فلم يحتجوا به. والعمل به معلوم من لغة العرب ومن الشرع، على الصحيح من أقوال أهل العلم.

1-      اشترط جمهور القائلين بحجية مفهوم المخالفة شروطًا للعمل به على خلاف بينهم، فمنهم من اکتفى بشرط واحد کالإمام البيضاوي في المنهاج حيث اقتصر على شرط واحد، وهو: ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذکر فائدة غير نفي الحکم عن المسکوت عنه. ومنهم من أوصلها إلى أحد عشر شرطًا کالإمام الزرکشي.
2-      سبب هذا التفاوت في عد هذه الشروط إما الخلاف في کون هذا الشرط من شروط العمل بمفهوم المخالفة کالقيد الذي خرج مخرج الغالب، أو لأنهم يرون اندراجه تحت شرط آخر.
3-      شروط العمل بمفهوم المخالفة من باب التقسيم والترتيب إما تتعلق بالمسکوت عنه، وعددها عشرة شروط، وهي کالتالي:
الشرط الأول: ألا يخرج المنطوق مخرج الغالب المعتاد أو الغالب مِن أحوال الضرورة،
الشرط الثاني: ألا يَقصد بالمنطوقِ التنفيرَ أو التفخيمَ وتأکيدَ الحال.
الشرط الثالث: ألا يَکون المنطوق جوابًا لِسؤال أو لِبيان حُکْم حادثة أو على تقدير جهل المخاطب به.
الشرط الرابع: ألا يکون المنطوق ذکر لزيادة امتنان على المسکوت عنه،
الشرط الخامس: ألا يکون المنطوق علق حکمه على صفة غير مقصودة.
 الشرط السادس: ألا يکون القيد في المنطوق به موافقًا للواقع.
الشرط السابع: ألا يکون المقصود بالمنطوق التعميم أو ألا يظهر من السياق التعميم، فإن ظهر فلا مفهوم له.
الشرط الثامن: أن يذکر مستقلاً، فلو ذکر على جهة التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له.
 
 
الشرط التاسع: ألا يذکر الشارع حدًّا محصورًا للقياس عليه.
الشرط العاشر: ألا يکون القيد للتأکيد.
وإما تتعلق بالمذکور في المنطوق، وهي أربعة شروط.
وهي على سبيل الإجمال:
الشرط الأول: ألا يَکون المسکوت عنه أَوْلى بذلک الحُکْم مِن المنطوق أو مُساوِيًا له.
الشرط الثاني: ألا يتعارض المسکوت عنه مع ما هو أرجح منه.
لشرط الثالث: ألا يعود على أصله الذي هو المنطوق به بالإبطال.
الشرط الرابع: ألا يکون المسکوت عنه تُرک ذکره لخوف.
الکلمات المفتاحية: مفهوم المخالفة، شروط العمل بمفهوم المخالفة، أنواع مفهوم المخالفة، المخصوص بالذکر، دليل الخطاب.
 


 
Types of the concept of contravention and conditions for working with it for the scholars of Usul al-Fiqh
Mohammed bin Fahad Al-Qahtani
Assistant Professor of Fundamentals of Fiqh at the University of Hafr Al-Batin
Email: Mfalqahtani@uhb.edu.sa
Abstract:
The research deals with the definition of the concept in language and convention, and shows the relationship between them.
The most correct in defining the concept of contravention is: the inference for specifying the thing for mention is the negation of the ruling mentioned in the pronouncement of anything else.
The scholars of Usul al-Fiqh differed in counting the types of the concept of contravention, ranging from an insignificant and proliferating one, some of them counted ten types, such as Imam al-Qarafi, al-Amadi, and among the late al-Shawkani, and some of them were satisfied with four conditions, such as Ibn al-Hijab, and the most important types of the concept of contravention:
 
 
The concept of the adjective, Concept of the condition, Concept of the surname, The concept of end , The concept of number.
key words: concept ,contravention, conditions, types of the concept of contravention.