جامعة المجمعة – قسم القانون بکلیة إدارة الأعمال المملکة العربیة السعودیة
المستخلص
ملخص بحث بعنوان مسئولیة المستثمر الجنائیة عن الأضرار التی یلحقها بالاقتصاد الوطنی دراسة مقارنة فی القانون الجنائی
الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد و على آله و صحبه أجمعین .... و بعد
هذا ملخص لبحث قانونی فی مجال القانون الجنائی و هو بعنوان " مسئولیة المستثمر الجنائیة عن الأضرار التی یلحقها بالاقتصاد الوطنی ، دراسة مقارنة فی القانون الجنائی المقارن "
و هذا البحث یتکون من مقدمة و ثلاثة فصول رئیسیة ، فصل تمهیدی بعنوان مفهوم الاستثمار الأجنبی و المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوی .
و فصل أول بعنوان مسئولیة المستثمر کشخص معنوی عن الجرائم الاقتصادیة المسندة إلیه ، و فصل ثان بعنوان مظاهر الحمایة الجنائیة من مخاطر الاستثمار فی التشریعات العربیة ، ثم خاتمة البحث
- الفصل التمهیدی بعنوان مفهوم الاستثمار الأجنبی و المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوی و ینقسم إلى مبحثین رئیسیین : - المبحث الأول من الفصل التمهیدی بعنوان تعریف الاستثمار الأجنبی و أنواعه
و فی هذا المبحث الأول نتناول تعریف الاستثمار الأجنبی من الناحیة الإقتصادیة ، وتعریفه من الناحیة القانونیة ، حیث أن ذلک أمر لازم قبل الشروع فی بیان الحمایة الجنائیة التی تستوجب تدخل المشرع بالتجریم و العقوبة ، ثم بیان أنواع الاستثمار الأجنبی التی یمارسها المستثمرون فی الدول المضیفة لنشاطاتهم التجاریة و ذلک فی مطلبین متتالیین من هذا المبحث
- فی المطلب الأول نتناول فی الفرع الأول منه تعریف الاستثمار عند فقهاء الاقتصاد ، و من وجهة نظرهم ، سواء کان استثماراً طویل الأجل أو قصیر الأجل ، مباشراً کان أم غیر مباشر ، و کذلک بیان مفهوم الاستثمار من نظر الشرکات الصناعیة و الزراعیة و التجاریة ن و من خلال ما عرضناه نرى أن رجال الاقتصاد عند تعریفهم للاستثمار الأجنبی لم یجمعوا على تعریف محدد له ، لکنهم اتفقوا على جمیعاً حول مفهوم موسع له من خلال مفاهیم شامله .
- و فی الفرع الثانی من المطلب الأول نبین تعریف الاستثمار الأجنبی من الناحیة القانونیة ، و رأی فقهاء القانون فی مفهوم الاستثمار ، و عدم اتفاقهم على تعریف محدد له ، إلا أنهم جمیعاً یتفقون على شموله لعدة عناصر داخلة فی النشاط الاستثماری ، و هو ما أخذ به المشرع المصری فی قانون ضمانات و حوافز الاستثمار المصری رقم 8 لسنة 1997م ن فی المادة الأولى منه ، و کذلک الحال فی القانون الکویتی رقم 8 لسنة 2001م بشأن تنظیم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبی فی دولة الکویت فی المادة الأولى منه ، و هو ما فعله المشرع السوری فی المادة 23 من قانون الاستثمار السوری الصادر عام 1991م ، و أیضاً القانون السودانی الصادر عام 1990 بشأن تشجیع الاستثمار السودانی فی المادة الخامسة منه .
- و فی المطلب الثانی نتناول أنواع الاستثمار الأجنبی فی فرعین مستقلین :
- الفرع الأول یتناول الاستثمار الأجنبی المباشر الذی یقوم به المستثمر الأجنبی داخل الدولة و مزایا هذا النوع من الاستثمار و فوائده للمستثمر و الدولة على حد سواء .
- و الفرع الثانی یتناول الاستثمار الأجنبی غیر المباشر و الذی یقتصر دور المستثمر فیه على تقدیم رأس المال إلى جهة معینة لتقوم بهذا الاستثمار ، دون أن یکون للمستثمر دور فی الرقابة أو إدارة المشروع و صور هذه النشطة الاستثماریة .
- أما المبحث الثانی من هذا الفصل التمهیدی بعنوان المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوی و ینقسم إلى مطلبین رئیسیین :
- المطلب الأول نبین فیه الاتجاهات الفقهیة حول المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویین و الذی یمکن تلخیصه فی اتجاهین رئیسیین ، الاتجاه الأول التقلیدی فی الفقه الجنائی ، و هو الغالب ، و الذی یرفض فکرة مساءلة الشخص المعنوی جنائیاً عما یتم ارتکابه من جرائم .
و الاتجاه الثانی یمثل الاتجاه الحدیث فی الفقه الجنائی ، و نحن نؤید هذا الاتجاه ، و هو یجمع على ضرورة مساءلة الشخص المعنوی عن الجرائم المرتکبة و بالتالی توقیع العقوبات اللازمة ، خاصة فی ظل تزاید أعداد الأشخاص المعنویین و ضخامتها و حجم إمکانیاتها و قدراتها .
مع سوق الحجج التی یراها کل من الجانبین و الرد على حجج الرأی الآخر .
- و فی المطلب الثانی نتناول موقف التشریعات المختلفة من المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوی و ذلک فی ثلاثة فروع متتالیة :
- الفرع الأول موقف التشریع الانجلیزی من المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوی ، المؤید لهذه المسئولیة ، و العقوبات الواردة فی هذا الشأن ، و کذلک موقف الفقه و القضاء الانجلیزیین .
- الفرع الثانی نتناول موقف المشرع الفرنسی من المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویین ، و إقراره لهذه المسئولیة من خلال قانون العقوبات الفرنسی الجدید فی المادة 121 منه و کذلک فی قانون عام 1992 الذی یحدد قواعد الإجراءات الجزائیة المتبعة فی محاکمة الشخص المعنوی فی المواد 706 ـ 706 / 46 منه .
- و الفرع الثالث یتناول موقف بعض التشریعات العربیة من المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوی کالتشریع المصری و السوری و اللبنانی و الأردنی و تشریع دولة الإمارات العربیة المتحدة .
- و فی الفصل الأول من البحث بعنوان مسئولیة المستثمر کشخص معنوی عن الجرائم الاقتصادیة المسندة إلیه . و ینقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئیسیة :
- المبحث الأول بعنوان مفهوم الإسناد و خصوصیته فی الجرائم الاقتصادیة ، و ینقسم إلى مطلبین مستقلین :
- المطلبالأول یتناول مفهوم الإسناد وفقاً للأحکام العامة
و بیان الاتجاهات الفقهیة المتعددة من إسناد المسئولیة الجنائیة غلى الغیر وفقاً لأحکام القواعد العامة ، و منها الاتجاه التقلیدی و اتجاهات أخرى ، و مهما یکن من أمر ، و مهما تعددت المذاهب المختلفة فی الإسناد ، فإن إسناد الجریمة إلى مرتکبها سوف یؤدی بلا محالة إلى إیقاع العقوبة المقررة قانوناً على هذا الفاعل ، أی أنها ترسخ بالنهایة مبدأ " شخصیة العقوبة " فلا یعاقب إلا من ثبت نسبة الجریمة أو إسنادها إلیه .
- و فی المطلب الثانی نبین خصوصیة الإسناد فی الجرائم الاقتصادیة
فبالرغم من الاتجاهات المختلفة التی قیلت فی الإسناد فان هناک اتفاقاً على أن الجریمة لا تسند إلا لمن کان مسئولاً عنها ـ مادیاً و معنویاً ـ من ناحیة ، کما أنها لا تسند إلا للشخص الطبیعی من ناحیة أخرى ، إلا أن الطبیعة الخاصة للجرائم الإقتصادیة ، أثارت موضوع نطاق الإسناد عن المسئولیة فی هذه الجرائم ، و مدى تصور إسناد الجریمة إلى شخص لم یرتکبها ، أو إلى شخص غیر طبیعی فی سبیل الحفاظ على الکیان الاقتصادی للدولة ، و ضمان عدم الخروج علیه . - و فی المبحث الثانی من الفصل الأول نبین مدى مسئولیة الشخص المعنوی عن الجرائم الاقتصادیة ، و ینقسم إلى ثلاثة مطالب مختلفة : - المطلب الأول بعنوان حدود مسئولیة الشخص المعنوی عن الجرائم الاقتصادیة
- فما ساقه المعترضون على هذه المسئولیة ، من حجج لاقت رداً من المؤیدین لتلک المسئولیة ، و الذین یرون أن للأشخاص المعنویة وجود حقیقی ، و لیست افتراضیاً ، بسبب المصالح الخاصة التی تقوم بتحقیقها ، و التی من شأنها أن تجعل لهذه الشخصیة المعنویة شخصیة مستقلة و متمیزة عن شخصیات أصحاب المصلحة فیها . فالشخصیة المعنویة لها وجود حقیقی من الناحیة القانونیة ، فلها إرادة متمیزة و مصالح خاصة بها ، و ذمة مالیة مستقلة ، و إنکار الإرادة المستقلة للشخص المعنوی ، یترتب علیه نتائج قانونیة یستحیل التسلیم بها .
- و فی المطلب الثانی من هذا المبحث الثانی نتناول مسئولیة الأشخاص المعنویة عن الجرائم الاقتصادیة العمدیة ، و فی المطلب الثالث نبین هذه المسئولیة عن الجرائم الاقتصادیة غیر العمدیة ، و ذلک من خلال النصوص التشریعیة الواردة فی هذا الشأن .
- المبحث الثالث من الفصل الأول نستعرض فیه تطبیقات إسناد المسئولیة الجنائیة إلى الغیر فی الجرائم الاقتصادیة ، و یتنوع إلى مطلبین هامین :
- المطلب الأول تطبیقات إسناد المسئولیة الجنائیة إلى الغیر فی التشریعات الاقتصادیة ، سواء فی فرنسا أو مصر و ا لأردن و سوریا ، و النصوص التشریعیة الواردة فی هذه القوانین .
- أما المطلب الثانی یتناول تطبیقات قضائیة لإسناد المسئولیة الجنائیة إلى الغیر فی الجرائم الإقتصادیة . من خلال الأحکام القضائیة الصادرة فی فرنسا ، من محکمة النقض الفرنسیة ، و کذلک أهم الأحکام الصادرة من محکمة النقض المصریة بشأن إسناد المسئولیة الجنائیة إلى الغیر فی الجرائم الاقتصادیة .
- و فی الفصل الثانی من البحث نبین مظاهر الحمایة الجنائیة من مخاطر الاستثمار فی التشریعات العربیة ، و ینقسم إلى مبحثین هامین :
- المبحث الأول نطاق الإختصاص القضائی فی الجرائم الاقتصادیة ، و ینقسم إلى مطلبین هامین :
- المطلب الأول و الثانی ، و فیهما نتناول قواعد الإختصاص القضائی فی الجرائم الإقتصادیة ، سواء فی فرنسا أو فی بعض التشریعات العربیة ، و التی تحدد قواعد و إجراءات مقاضاة الشخص المعنوی عند ارتکابه لجریمة تتعلق بالنشاط الإقتصادی .
فهناک بعض الدول التی أنشئت محاکم اقتصادیة لهذا الغرض ضماناً للنظر الدقیق لهذا النوع من الجرائم أمام محاکم متخصصة ، و من ذلک المشرع المصری الذی أنشأ محاکم اقتصادیة منذ عام 2008 ، و عدد هذه المحاکم ثمانیة موزعة على أنحاء الجمهوریة ، تختص بنظر المنازعات الإقتصادیة التی عددها المشرع فی القانون .
- المبحث الثانی بعنوان مظاهر الحمایة الجنائیة من مخاطر الإستثمار فی التشریعات العربیة ، و ینقسم إلى ثلاثة مطالب رئیسیة :
- و سوف نعرض لمظاهر الحمایة الجنائیة من مخاطر الإستثمار فی التشریع المصری فی المطلب الأول .
- أما المطلب الثانی فنتناول فیه مظاهر الحمایة الجنائیة من مخاطر الإستثمار فی تشریع دولة الإمارات العربیة المتحدة .
- و فی المطلب الثالث نعرض لأهم مظاهر الحمایة الجنائیة من مخاطر الاستثمار فی تشریع دولة الکویت . - ثم خاتمة البحث و أهم النتائج و التوصیات التی انتهى إلیها موضوع البحث . - و أخیراً قائمة المراجع العربیة و الأجنبیة ، ثم فهرس البحث . و أرجو الله عز و جل أن أکون قد وفقت فیما قصدت ، و أن یکون هذا البحث خالصاً لوجهه تعالى ، نافعاً لی و لغیری من الباحثین و الدارسین فی مجال القانون الجنائی . و حسبی أن ذاک جهدی ، فإن وفقت فمن الله تعالى ، و إن کان غیر ذلک فمن نفسی .. و الله تعالى الهادی إلى سبیل الرشاد .... د . حمدی محمد محمود أحمد حسین مایو 2011 م