مسئولية المستثمر الجنائية عن الأضرار التي يلحقها بالإقتصاد الوطني

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة المجمعة – قسم القانون بکلية إدارة الأعمال المملکة العربية السعودية

المستخلص

ملخص بحث بعنوان
مسئولية المستثمر الجنائية
عن الأضرار التي يلحقها بالاقتصاد الوطني
دراسة مقارنة في القانون الجنائي
 
الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين  ....     و بعد
هذا ملخص لبحث قانوني في مجال القانون الجنائي و هو بعنوان " مسئولية  المستثمر الجنائية عن الأضرار التي يلحقها بالاقتصاد الوطني  ، دراسة مقارنة في القانون الجنائي المقارن  "
و هذا البحث يتکون من مقدمة  و ثلاثة فصول رئيسية ، فصل تمهيدي بعنوان  مفهوم  الاستثمار الأجنبي و المسئولية الجنائية للشخص المعنوي .
 و فصل أول بعنوان  مسئولية المستثمر کشخص معنوي عن الجرائم الاقتصادية المسندة إليه ، و فصل ثان بعنوان مظاهر الحماية الجنائية من مخاطر الاستثمار في التشريعات العربية ، ثم خاتمة البحث
 
-          الفصل التمهيدي  بعنوان  مفهوم الاستثمار الأجنبي و المسئولية الجنائية للشخص المعنوي و ينقسم إلى مبحثين رئيسيين :
-         المبحث الأول من الفصل التمهيدي بعنوان تعريف الاستثمار الأجنبي و أنواعه
و في هذا المبحث الأول نتناول تعريف الاستثمار الأجنبي من الناحية الإقتصادية  ، وتعريفه  من الناحية القانونية ، حيث أن ذلک أمر لازم قبل الشروع في بيان الحماية الجنائية التي تستوجب تدخل المشرع بالتجريم و العقوبة ، ثم بيان أنواع الاستثمار الأجنبي التي يمارسها المستثمرون في الدول المضيفة لنشاطاتهم التجارية و ذلک في مطلبين متتاليين من هذا المبحث
-         في المطلب الأول نتناول في الفرع الأول منه تعريف الاستثمار عند فقهاء الاقتصاد ، و من وجهة نظرهم ، سواء کان استثماراً طويل الأجل أو قصير الأجل ، مباشراً کان أم غير مباشر ، و کذلک بيان مفهوم الاستثمار من نظر الشرکات الصناعية و الزراعية و التجارية ن و من خلال ما عرضناه نرى أن رجال الاقتصاد عند تعريفهم للاستثمار الأجنبي لم يجمعوا على تعريف محدد له ، لکنهم اتفقوا على جميعاً حول مفهوم موسع له من خلال مفاهيم شامله .
-         و في الفرع الثاني من المطلب الأول نبين تعريف الاستثمار الأجنبي من الناحية القانونية ، و رأي فقهاء القانون في مفهوم الاستثمار ، و عدم اتفاقهم على تعريف محدد له ، إلا أنهم جميعاً يتفقون على شموله لعدة عناصر داخلة في النشاط الاستثماري ، و هو ما أخذ به المشرع المصري في قانون ضمانات و حوافز الاستثمار المصري رقم 8 لسنة 1997م ن في المادة الأولى منه  ، و کذلک الحال في القانون الکويتي  رقم 8 لسنة 2001م بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الکويت في المادة الأولى منه ، و هو ما فعله المشرع السوري في المادة 23 من قانون الاستثمار السوري الصادر عام 1991م ، و أيضاً القانون السوداني الصادر عام 1990 بشأن تشجيع الاستثمار السوداني في المادة الخامسة منه .
 
-         و في المطلب الثاني نتناول أنواع الاستثمار الأجنبي في فرعين مستقلين :
 
-          الفرع الأول يتناول الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يقوم به المستثمر الأجنبي داخل الدولة و مزايا هذا النوع من الاستثمار و فوائده للمستثمر و الدولة على حد سواء .
 
-         و الفرع الثاني يتناول الاستثمار الأجنبي غير المباشر و الذي يقتصر دور المستثمر فيه على تقديم رأس المال إلى جهة معينة لتقوم بهذا الاستثمار ، دون أن يکون للمستثمر دور في الرقابة أو إدارة المشروع و صور هذه النشطة الاستثمارية .
 
-         أما المبحث الثاني من هذا الفصل التمهيدي بعنوان المسئولية الجنائية للشخص المعنوي  و ينقسم إلى مطلبين رئيسيين :
 
-         المطلب الأول نبين فيه الاتجاهات الفقهية حول المسئولية الجنائية للأشخاص المعنويين و الذي يمکن تلخيصه في اتجاهين رئيسيين ، الاتجاه الأول  التقليدي في الفقه الجنائي ، و هو الغالب ، و الذي يرفض فکرة مساءلة الشخص المعنوي جنائياً عما يتم ارتکابه من جرائم .
  و الاتجاه الثاني يمثل الاتجاه الحديث في الفقه الجنائي ، و نحن نؤيد هذا الاتجاه ، و هو يجمع على  ضرورة مساءلة الشخص المعنوي عن الجرائم المرتکبة و بالتالي توقيع العقوبات اللازمة ، خاصة في ظل تزايد أعداد الأشخاص المعنويين و ضخامتها و حجم إمکانياتها و قدراتها .
مع سوق الحجج التي يراها کل من الجانبين و الرد على حجج الرأي الآخر .
 
-         و في المطلب الثاني نتناول موقف التشريعات المختلفة من المسئولية الجنائية للشخص المعنوي و ذلک في ثلاثة فروع متتالية :
 
-         الفرع الأول موقف التشريع الانجليزي من المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ، المؤيد لهذه المسئولية ،  و العقوبات الواردة في هذا الشأن ، و کذلک موقف الفقه و القضاء الانجليزيين .
 
 
-         الفرع الثاني نتناول موقف المشرع الفرنسي من المسئولية الجنائية للأشخاص المعنويين ، و إقراره لهذه المسئولية من خلال قانون العقوبات الفرنسي الجديد في المادة 121 منه  و کذلک في قانون عام 1992 الذي يحدد قواعد الإجراءات الجزائية المتبعة في محاکمة الشخص المعنوي في المواد 706  ـ  706 /  46 منه .
 
-         و الفرع الثالث يتناول موقف بعض التشريعات العربية من المسئولية الجنائية للشخص المعنوي کالتشريع المصري و السوري و اللبناني و الأردني و تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة  .
 
-         و في الفصل الأول من البحث بعنوان  مسئولية المستثمر کشخص معنوي عن الجرائم الاقتصادية المسندة إليه . و ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسية  :
 
-         المبحث الأول بعنوان مفهوم الإسناد و خصوصيته في الجرائم الاقتصادية  ، و ينقسم إلى مطلبين مستقلين :
 
-          المطلب الأول يتناول مفهوم الإسناد وفقاً للأحکام العامة  
و بيان الاتجاهات الفقهية المتعددة من إسناد المسئولية الجنائية غلى الغير وفقاً لأحکام القواعد العامة ، و منها الاتجاه التقليدي و اتجاهات أخرى ، و مهما يکن من أمر ، و مهما تعددت المذاهب المختلفة في الإسناد ، فإن إسناد الجريمة إلى مرتکبها سوف يؤدي بلا محالة إلى إيقاع العقوبة المقررة قانوناً على هذا الفاعل ، أي أنها ترسخ بالنهاية مبدأ  " شخصية العقوبة  " فلا يعاقب إلا من ثبت نسبة الجريمة أو إسنادها إليه .
 
-         و في المطلب الثاني نبين خصوصية الإسناد في الجرائم الاقتصادية
فبالرغم من الاتجاهات المختلفة التي قيلت في الإسناد فان هناک اتفاقاً على أن الجريمة لا تسند إلا لمن کان مسئولاً عنها ـ مادياً و معنوياً ـ  من ناحية ، کما أنها لا تسند إلا للشخص الطبيعي من ناحية أخرى ، إلا أن الطبيعة الخاصة للجرائم الإقتصادية ، أثارت موضوع نطاق الإسناد عن المسئولية في هذه الجرائم ، و مدى تصور إسناد الجريمة إلى شخص لم يرتکبها ، أو إلى شخص غير طبيعي في سبيل الحفاظ على الکيان الاقتصادي للدولة ، و ضمان عدم الخروج عليه .
-         و في المبحث الثاني من الفصل الأول نبين مدى مسئولية الشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية  ، و ينقسم إلى ثلاثة مطالب مختلفة :
-         المطلب الأول  بعنوان حدود مسئولية الشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية
-         فما ساقه المعترضون على هذه المسئولية ، من حجج لاقت رداً من المؤيدين لتلک المسئولية ، و الذين يرون أن للأشخاص المعنوية وجود حقيقي ، و ليست افتراضياً ، بسبب المصالح الخاصة التي تقوم بتحقيقها ، و التي من شأنها أن تجعل لهذه الشخصية المعنوية شخصية مستقلة و متميزة عن شخصيات أصحاب المصلحة فيها . فالشخصية المعنوية لها وجود حقيقي من الناحية القانونية  ، فلها إرادة متميزة و مصالح خاصة بها ، و ذمة مالية مستقلة ، و إنکار الإرادة المستقلة للشخص المعنوي ، يترتب عليه نتائج قانونية يستحيل التسليم بها .
-         و في المطلب الثاني من هذا المبحث الثاني نتناول مسئولية الأشخاص المعنوية عن الجرائم الاقتصادية العمدية ،  و في المطلب الثالث نبين هذه المسئولية عن الجرائم الاقتصادية غير العمدية ، و ذلک من خلال النصوص التشريعية الواردة في هذا الشأن . 
-         المبحث الثالث من الفصل الأول نستعرض فيه تطبيقات إسناد المسئولية الجنائية إلى الغير في الجرائم الاقتصادية  ، و يتنوع إلى مطلبين هامين :
-         المطلب الأول تطبيقات إسناد المسئولية الجنائية إلى الغير في التشريعات الاقتصادية ، سواء في فرنسا أو مصر و ا لأردن و سوريا ، و النصوص التشريعية الواردة في هذه القوانين .
-         أما المطلب الثاني يتناول تطبيقات قضائية لإسناد المسئولية الجنائية إلى الغير في الجرائم الإقتصادية . من خلال الأحکام القضائية الصادرة في فرنسا ، من محکمة النقض الفرنسية ، و کذلک أهم الأحکام الصادرة من محکمة النقض المصرية بشأن إسناد المسئولية الجنائية إلى الغير في الجرائم الاقتصادية .
-         و في الفصل الثاني من البحث نبين مظاهر الحماية الجنائية من مخاطر الاستثمار في التشريعات العربية  ، و ينقسم إلى مبحثين هامين :
-         المبحث الأول نطاق الإختصاص القضائي في الجرائم الاقتصادية ، و ينقسم إلى مطلبين هامين :
 
-         المطلب الأول و الثاني  ، و فيهما نتناول قواعد الإختصاص القضائي في الجرائم الإقتصادية  ، سواء في فرنسا أو في بعض التشريعات العربية  ، و التي تحدد قواعد و إجراءات مقاضاة الشخص المعنوي عند ارتکابه لجريمة تتعلق بالنشاط الإقتصادي .
 
فهناک بعض الدول التي أنشئت محاکم اقتصادية لهذا الغرض ضماناً للنظر الدقيق لهذا النوع من الجرائم أمام محاکم متخصصة  ، و من ذلک المشرع المصري الذي أنشأ محاکم اقتصادية منذ عام 2008 ، و عدد هذه المحاکم ثمانية موزعة على أنحاء الجمهورية ، تختص بنظر المنازعات الإقتصادية التي عددها المشرع في القانون .
 
 
 
 
-         المبحث الثاني بعنوان مظاهر الحماية الجنائية من مخاطر الإستثمار في التشريعات العربية  ، و ينقسم إلى ثلاثة مطالب رئيسية :
-         و سوف نعرض لمظاهر الحماية الجنائية من مخاطر الإستثمار في التشريع المصري في المطلب الأول .
-         أما المطلب الثاني فنتناول فيه مظاهر الحماية الجنائية من مخاطر الإستثمار في تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة .
-         و في المطلب الثالث نعرض لأهم مظاهر الحماية الجنائية من مخاطر الاستثمار في تشريع دولة الکويت .
-         ثم خاتمة البحث و أهم النتائج و التوصيات التي انتهى إليها موضوع البحث .
-         و أخيراً قائمة المراجع العربية و الأجنبية  ، ثم فهرس البحث .
و أرجو الله عز و جل أن أکون قد وفقت فيما قصدت ، و أن يکون هذا البحث خالصاً لوجهه تعالى ، نافعاً لي و لغيري من الباحثين و الدارسين في مجال القانون الجنائي .
و حسبي أن ذاک جهدي ، فإن وفقت فمن الله تعالى ، و إن کان غير ذلک فمن نفسي ..
و الله تعالى الهادي إلى سبيل الرشاد  ....
 
د . حمدي محمد محمود أحمد حسين
مايو 2011 م