أحکام الإذن الطبي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة المعرفة کلية العلوم التطبيقية- قسم الاعداد العام

المستخلص

الملخص
  تنص القوانين الطبية وأخلاقيات العمل الطبي على اشتراط أخذ إذن المريض أو وليه في حال کون المريض صغيرا أو مغمى عليه أو فاقد الأهلية کالمجنون مثلاً, وتعد زيارة المريض الى المؤسسة الصحية وفتح الملف أو دفع قيمة الکشف بمثابة الإذن الطبي وتفويض الطبيب
ومن هو في حکمه بالقيام بواجباته.
  وتشترط الانظمة وجوب أخذ الإذن الطبي في الحالات المرضية التي تستدعي إجراء عملية جراحية ,في حال کون المريض تام الأهلية أو من وليه , وتستثنى من ذلک الحالات الإسعافية والخطيرة التي تهدد حياة الإنسان أو أحد أعضائه بالتلف.
  ويستثنى من الإذن الطبي- أيضاً- بعض الحالات اليسيرة التي تجرى للأطفال کالتطعيم ضد الأمراض .
  ويسقط الإذن الطبي عند وفاة المريض, أو موت الطبيب المعالج المتعاقد معه على الإجراء الطبي, أو عند فقدان المريض للأهلية کالجنون مثلاً وعند الشفاء وانتهاء الغرض من الإذن .
کلمات مفتاحية : الإذن الطبي -  أطفال الأنابيب – أسرار المريض – التداوي – الحمل ....


 
Summary
The Ethics and Laws  of medicinal Profession indicate that :Taking the patient's permission or his /her Guardian's; incase of being (small-sick –unconscious-or mad)  is necessary for the patient's visit ;
Visiting the patients could be determined by Health Establishment through opening a medical file  ,paying the treatment and medicine expenses ,and to delegating the Physician or any one qualified to carry out his duties.
The regulations and principles assures permission taking, in case of Surgical Operations.
if he is totally qualified and his Guardian.
Cases of First aid and dangerous ones, that threaten the human's life or his organ(s) of damage , are excepted.